Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 406

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الإيداع
  4. قرض البنك بدون ربا

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٨٨١)

س٢: اشترك الوالد في مشروع تسمين عجول، برأس مال من بنك يشرف على المشروع طبيا ويوفر لهم العلف بثمن قليل، ويشارك في الخسارة، ويرد رأس المال في نهاية المدة (٨ أشهر بزيادة ٧%) ما الحكم في الربح من هذا المشروع؟ جزاكم الله خيرا.

ج٢: لا يجوز ذلك؛ لما فيه من قرض مبلغ يسدد بعد بزيادة ٧% وهو ربا فضل ونسأ.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 406 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.