Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 419

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الإيداع
  4. ادخار النقود

الفتوى رقم (١٨٢٤٢)

س: أفيد سماحتكم أن الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الشرقية (سكيكو) رتبت عملا خيريا لموظفيها، وهو عبارة عن إقراض للموظف (المشترك) يسدد على أقساط من راتبه الشهري، لكن هناك شروط يشترطونها للحصول على هذا القرض، وأنا أشك في جواز هذه الشروط، وفهمت من الموظف المختص بالشركة أن تفسير الفقرة (ج) من شروط الاشتراك هو أن يؤخذ من المشترك ٢٠ ريالا أو أكثر

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 419 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.