Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 421

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الإيداع
  4. ادخار النقود

وهي:

١- أن يكون بحريني الجنسية، وأن يكون متزوجا، وأن لا يكون لديه عقار آخر باسمه أو باسم زوجته أو أولاده القصر غير الأرض المراد بناؤها، مع إثبات ذلك من وزارة الإسكان والتسجيل العقاري والبلدية.

٢- أن يكون قد أمضى في خدمة الشركة أربع سنوات متواصلة، وأن يكون عضوا في نظام الادخار، وأن يكون أداؤه في العمل جيدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

٣- لا يحق له إنهاء عضويته في نظام الادخار إلا بعد تسديد قرض الشركة بالكامل.

٤- يقدم للشركة رخصة بناء صالحة، مع خارطة البناء مصدقة من قبل البلدية.

٥- يوافق على إجراء فحوصات طبية لغرض التأمين عليه إذا ما طلبت الشركة منه ذلك.

٦- يوافق على تأمين البيت على حسابه الخاص ضد الحريق والكوارث الطبيعية، وذلك لحين تسديد القرض بالكامل.

٧- يجب أن يكون البيت المراد بناؤه أو شراؤه لسكنه الخاص، ويحق للشركة استرجاع القرض مع الفوائد إذا تأكد للشركة بأنه خالف هذه الشروط.

٨- هذا القرض سيكون فقط لمساعدة الموظف في بناء أو شراء بيت لسكناه، ولا يحق له مطالبة الشركة زيادة هذا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 421 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.