Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 442

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الصرف
  4. بيع العملات بأجل

ب- وهل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره) (١٠٠٠) ألف جنيه ذهبي، لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريال عند حلول الأجل، على أساس الجنيه الذهبي بـ (٦٠٠) ستمائة ريال، مع ملاحظة أن قيمة الجنيه الذهبي عند الشراء كانت (٥٠٠) خمسمائة ريال فقط.

أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكر لكم جهودكم الطيبة المباركة.

ج٢: أ، ب: لا يجوز؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول من الدليل على اشتراط أن تكون المعاوضة بين النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما، كورق البنكنوت يدا بيد، فتأخير أحدهما من ربا النسأ، وهو حرام مطلقا، سواء تفاوتت قيمة الصرف لأجل عن قيمته عاجلا أم لا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 442 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.