Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 447

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. الصرف
  4. تغيير المال عند تجار العملة

وهنا سيكون سعر الدولار حوالي ٨٠ قرشا مصريا، وإذا حولته عند تجار العملة سيكون سعر الدولار حوالي ١٢٠ قرشا مصريا. فهل إذا حولت مالي بالسعر الأخير يكون ذلك حراما؟

ج١: يجوز لك أن تصرفها عند تجار العملة بالسعر الأخير؛ إذا اختلف الجنس، ولم تخش على نفسك ضررا بسلوك هذه الطريقة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 447 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.