Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 468

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. بيع الذهب
  4. شراء الذهب للاتجار به

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٤٤٤)

س٤: هناك بعض الناس يقومون بشراء جنيهات الذهب أو السبائك وقت الرخص، ثم بيعها حينما ترتفع الأسعار، فما الحكم في ذلك؟ وهل تجب الزكاة في هذا المال إن مر عليه الحول؟ مع العلم أن هذه الكمية معرضة للزيادة والنقصان خلال الحول.

ج٤: أولا:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 468 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.