س٤: نشتري من الوكيل الذهب ويحسب علينا الفصوص الزجاج ذهبا التي تركب في الخواتم وأشياء أخرى، ونبيعها نحن بمثل ما اشتريناها الفص ذهب.
ج٤: لا حرج عليكم في ذلك، ما دام الثمن من غير جنس الذهب، ولكن عليكم تبيين ذلك للمشتري؛ ليكون على علم،
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س٤: نشتري من الوكيل الذهب ويحسب علينا الفصوص الزجاج ذهبا التي تركب في الخواتم وأشياء أخرى، ونبيعها نحن بمثل ما اشتريناها الفص ذهب.
ج٤: لا حرج عليكم في ذلك، ما دام الثمن من غير جنس الذهب، ولكن عليكم تبيين ذلك للمشتري؛ ليكون على علم،
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 473 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9926)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.