الفتوى رقم (٤١٤٦)
س١: هل بيع الذهب المصنوع للرجال حرام، سواء كان الذهب خالصا أو غير خالص؟ علما بأن الذهب المستخدم هو من عيار ١٤، ١٨، ٢١، وهل هو من الكبائر أم من الصغائر؟
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (٤١٤٦)
س١: هل بيع الذهب المصنوع للرجال حرام، سواء كان الذهب خالصا أو غير خالص؟ علما بأن الذهب المستخدم هو من عيار ١٤، ١٨، ٢١، وهل هو من الكبائر أم من الصغائر؟
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 481 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9949)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.