السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (٤٥١٨)
س١: إني أبيع وأشتري بالذهب المصاغ، وأخبرني إنسان: أن الذهب ما يجوز بيعه إلا نقدا يدا بيد، فقلت له: إن هذا ليس بعملة مثل الجنيه السعودي؛ لأنه مصاغ على شكل حلي، وفيه عيار ٢١ وعيار ١٨، ومخلوط فيه نحاس لتحويله وفضه إلى