Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 499

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. بيع الذهب
  4. استبدال الأساور بأساور أصغر منها مع دفع الفرق في القيمة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٣٨٧)

س١: اشترى بعض أقاربي أساور من ذهب، وبعد العودة إلى المنزل اتضح لنا أنها كبيرة، وفي اليوم التالي قمت بإرجاعها لصاحب المحل، وطلبت منه أن يغيرها بأصغر منها، فأخذها صاحب المحل وطلب مني فاتورة الشراء، ووزنها وأعطاني أصغر منها، وأعطاني الفرق، مع العلم أن نيتي هي الاستبدال كما هو معتاد عند شراء الملابس أو أي شيء آخر. سماحة الشيخ: هل هذه المعاملة تعد من الربا؟ أفتونا مأجورين.

ج١: إذا كان ما ذكرته من قبيل فسخ العقد وإرجاع الأساور التي لم تناسب من اشتريت من أجله ثم شراء أساور أصغر منها بأقل من ثمن الأولى فلا بأس بذلك، وليس هو من قبيل الربا، أما إذا كان ما ذكرته من قبيل استبدال الأساور الأولى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 499 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.