Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 13, halaman 506

  1. المجلد الثالث عشر (البيوع ١)
  2. البيوع
  3. المساهمة في البنوك الربوية
  4. التصدق بالفائدة الربوية

الفتوى رقم (٥٥٢٤)

س: كان لي مساهمات في شركة، وأفلست هذه الشركة قبل ٢٥ عاما، وكان هناك أوصياء على الشركة، اشتروا بالمبلغ المتبقي أسهما في بنك الرياض قبل ٢٥ عاما، بمبلغ ألف ريال للسهم الواحد، والآن ثمن السهم الواحد ٣٠ ألف ريال، وأنا بحاجة لهذا المبلغ، فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ الحالي للسهم؟ علما بأن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 13، ص 506 (SanadKitab #8381, hlm. urut 9992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.