Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر

Bab dan daftar isi:

طلقها وأمرها بالخروج فلم تخرج فقال لها أنا قلت لك إنك مطلقة ثم قال لها مرة ثالثة لما حضر الضابط إنني طلقتها

Baca bab ini