Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 481

  1. ٣ - الأول من كتاب الصلاة
  2. ١٧٧ - باب الإقعاء في الصلاة

• [٣١٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَشْتَكِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَكَانَ يُخْرِجُ الْيُمْنَى وَشِمَالُهُ مَقْبُوضَةٌ، فَيَقْبِضُهَا قَائِمَةً، فَقُلْتُ: أَلَا تَتَرَبَّعُ؟ قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَرَبَّعْتُ، أَوْ بَسَطْتُ رِجْلِي أَمَامِي فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

• [٣١٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ (¬١) هَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لأَنْ أَجْلِسَ عَلَى * رَضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا.

• [٣١٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَتَرَبَّعُ (¬٢) بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ شَابٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أُرِيدُ (¬٣) أَنْ أَتَرَبَّعَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَتَشَهَّدَ (¬٤)، فَإِذَا تَشَهَّدْتَ (¬٥) فَتَرَبَّعْ، أَوِ احْتَبِهْ، أَوِ اصنَعْ مَا شِئْتَ، فَإِنْ فَعَلْتَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ، فَأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَإِنْ فَعَلْتَهُ فَلَا تَسْجُدْ لِذَلِكَ (¬٦)، قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَتَشَهَّدَ (¬٧) مُتَبَطِّنًا يَسَارَكَ تَحْتَكَ، وَنَاصِبًا الْأُخْرَى مُقْعِيًا عَلَيْهَا، أَصَابِعُهَا فِي التُّرَابِ، كَجُلُوسِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: فَأَضَعُ يَدِي الْيُسْرَى كَذَلِكَ قَبْلَ التَشَهُّدِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 2، ص 481 (SanadKitab #84, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.