Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 525

  1. ٣ - الأول من كتاب الصلاة
  2. ١٩٦ - باب مكث الإمام بعدما يسلم

• [٣٣٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (¬١) … مِثْلَهُ.

• [٣٣٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيكُمْ، أَوْ لِيَنْحَرِفْ (¬٢) عَنْ مَجْلِسِهِ قُلْتُ: فَيُجْزِئُهُ يَنْحَرِفُ عَنْ مَجْلِسِهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ؟ قَالَ: الاِنْحِرَافُ يُغَرِّبُ أَوْ يُشَرِّقُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.

• [٣٣٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: صَلَّي مُجَاهِدٌ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَلَمَّا أَنْ سَلَّمَ انْحَرَفَ، فَقَالَ: لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقْعُدَ (¬٣) حَتَّى يَقُومَ (¬٣)، ثُمَّ يَقْعُدَ بَعْدُ إِنْ شَاءَ (¬٤).

• [٣٣٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَمَّهُمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ (¬٥) قَامَ، ثُمَّ جَلَسَ، يَعْنِي يُشَرِّقُ أَوْ يُغَرِّبُ، فَأَمَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَلَا.

• [٣٣٣٠] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ، أَوِ انْحَرَفَ مُشَرِّقًا أَوْ مُغَرِّبًا.

• [٣٣٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 2، ص 525 (SanadKitab #84, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.