Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 543

  1. ٣ - الأول من كتاب الصلاة
  2. ٢٠٣ - باب التحريك في الصلاة

• [٣٤٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُكْثِرَ التَّحَرُّكَ، قُلْتُ: فَفَعَلْتُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتُ لَكَ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: لَا.

• [٣٤١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُكْرَهُ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: وإِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ (¬١) الرَّجُلُ التَّحَرُّكَ.

• [٣٤١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فَيَمْسَحُ الْحَصى بِرِجْلَيْهِ.

• [٣٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي رَكْعَةٍ، وَكَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ، فَيضْرِبُ بِأَصَابِعَ رِجْلِهِ عَلَى الْأَرْضِ.

وَسَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ ضَمِّ الْمَرْءِ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَمَّا هَكَذَا حَتَّى يُمَاسَّ بَيْنَهُمَا فَلَا، وَلكنْ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ *.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُفَرْشِحُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُمِسُّ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى، قَالَ: بَيْنَ ذَلِكَ.

• [٣٤١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ التَّحَرُّكَ فِي الصَّلَاةِ، وأَنْ يَعْتَدِلَ قَائِمًا عَلَى قَدَمَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنْسَانًا (¬٢) كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَأَمَّا الطُّولُ عَلَى الْإِنْسَانِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّوَرُّكِ عَلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَعَلَى هَذِهِ مَرَّةً.

• [٣٤١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ (¬٣) ابْنَ (¬٤) الزُّبَيْرِ كَانَ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ عَمُودُ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 2، ص 543 (SanadKitab #84, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.