Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 42

  1. ٣ - الأول من كتاب الصلاة
  2. ٢٢٧ - باب القيام فيها يقعد فيه

• [٣٥٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ: أَسَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَحْصِ الصَّلَاةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُعِدْ؟ قَالَ: نَعَمْ.

• [٣٦٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْفَيَّاضِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ.

٢٢٧ - بَابُ الْقِيَامِ فِيهَا يقْعَدُ فِيهِ

° [٣٦٠١] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ (¬١) وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ".

• [٣٦٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (¬٢) قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبَّحْ (¬٣) بِهِ، فَإِنْ كَانَ (¬٤) قَدِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَيَجْلِسْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ.

• [٣٦٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَهَا فَقَامَ فِي رَكْعَتَيِ الْجُلُوسِ، قَالَ: يَجْلِسُ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا.

• [٣٦٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَبَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 3، ص 42 (SanadKitab #84, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.