٢٤٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُحْدِثُ ثُمَّ يَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ
• [٣٧٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا (¬١) أَوْ رُعَافًا، أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ، قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ وإِلَّا اعْتَدَّ بِمَا مَضَى.
• [٣٧٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ (¬٢) عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
• [٣٧٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ حُكَيْمِ بْنِ سَعْدٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ غَيْرَ مُتَكَلِّمٍ وَلَا رَاعٍ لِصَنْعَةٍ (¬٣) يَعْنِي (¬٤) عَمَلًا، ثُمَّ لْيَعُدْ إِلَى الْآيَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ.
• [٣٧٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ (¬٥) الْقَيءُ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ (¬٦)، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَامَضَى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.