• [٣٨٠٠] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يُحْدِثُ حِين (¬١) يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التشَهُّدِ؟ قَال: قَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ.
• [٣٨٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، قَالَ: لَا يُعِيدُ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ، فَقَالُوا عَنْ عَمْرٍو (¬٢): يُعِيدُ.
• [٣٨٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا (¬٣): يُعِيدُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: حَتَّى يُسَلِّمَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ.
• [٣٨٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا تَتِمُّ صَلَاتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَخَاتِمَتُهُ التَّسْلِيمُ، أَوْ قَالَ: آخِرُهَا التَّسْلِيمُ.
• [٣٨٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ (¬٤) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَوِ ابْنِ عَمْرٍو (¬٥) أَنَا أَشُكُّ، قَالَ: فَصْلُ (¬٦) الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ، قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
• [٣٨٠٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، قَالَ: فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَهُ (¬٧).