وَهُوَ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ *، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَتِمُّوا صلَاتَكُمْ، فَصلَّى كُلُّ رَجُلٍ لِنَفْسِهِ، فَلَمْ (¬١) يُقَدِّمْ أَحَدًا.
• [٣٨١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلًا لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: يُصَلِّي بِهِمُ الَّذِي قُدِّمَ بَقِيَّةَ (¬٢) صَلَاةِ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَنْكُصُ قَاعِدًا، وَيُقَدِّمُ رَجُلًا زَحْفًا، فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، وَيَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ.
٢٥٦ - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي * ثَوْبٍ غَيْرِ طَاهِرٍ
• [٣٨١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ، فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلَاةُ، أَوْ بَعْدَمَا فَاتَتْ، قَالَ: لَا تُعِيدُ، وَمَا شَأْنُ الثَّوْبِ وَمَا شَأْنُ ذَلِكَ؟
• [٣٨١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَدْ صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا كَذَا وَكَذَا صلَاةً (¬٣) - أَوْ قَالَ: صَلَّيْتُ فِيهِ مِرَارًا - وَفِيهِ دَمٌ نَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ.
• [٣٨١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا بَعْدَ انْصرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يُعِدْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [٣٨١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا رَأَى الرَّجُلُ (¬٤) فِي