Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 114

  1. ٣ - الأول من كتاب الصلاة
  2. ٢٦٦ - باب الرجل يؤتى في ربعه

٢٦٦ - بَابُ الرَّجُلِ يُؤْتَى فِي رَبْعِهِ

• [٣٩٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: صَاحِبُ الرَّبْعِ يَؤُمُّ مَنْ جَاءَهُ، قُلْتُ لَهُ: مَا الرَّبْعُ؟ قَالَ: مَنْزِلُهُ.

• [٣٩٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ إِنْ يُنَاوَلْ (¬١) هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الْقُرَشِيُّ، وَالْعَرَبِيُّ، وَالْأَعْرَابِيُّ، وَالْمَوْلَى، وَالْعَبْدُ، وَكَانَ لِكُلِّ امْرِئٍ فُسْطَاطًا (¬٢)، فَانْطَلَقَ أَحَدُهُمْ إِلَى فُسْطَاطِ أَحَدِهِمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، مَنْ يَؤُمُّ الْقَوْمَ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: يَؤُمُّهُمْ صَاحِبُ الرَّحْلِ، وَهُوَ حَقُّهُ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ.

• [٣٩٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ صَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ دَعَا أَبَا ذَرٍّ، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ (¬٣)، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرٍّ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ وَرَاءَكَ رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، فَقَالَ لَهُ (¬٤) أَبُو ذَرِّ: كَذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ (¬٤): فَتَأَخَّرَ أَبُو ذَرٍّ.

• [٣٩٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ يُؤْتَى فِي رَبْعِهِ؟ قَالَ: فَلَا يَؤُمُّهُمْ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمَ، وَلكِنْ يُقَالُ لَهُ: حَقٌّ (¬٥)، فَإِنْ شَاءَ أَمَّهُمْ بِحَقِّهِ، وإِنْ شَاءَ أَعْطَى حَقَّهُ غَيْرَهُ مِنْهُمْ.

• [٣٩٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فِي مَنْزِلِهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ * فَأَمَّهُمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: أَتِمُّوا.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 3، ص 114 (SanadKitab #84, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.