° [٤١٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي يَوْمَ النَّحْرِ (¬١) فِي أَوَّلِ النَّهَارِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا فِي يَوْمٍ غَيْرَ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ (¬٢) الشَمْسُ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَإِنَّمَا (¬٣) أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ*، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَنْهَى أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ (¬٤) لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَلَّا أَتَحَرَّى (¬٥) طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن ذَلِكَ، وَقَالَ: "إِنَّهُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَا يَتَحَرَّى أَحَدٌ الصَّلَاةَ (¬٦) طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا".
• [٤١٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ كَانَتَا تَزكَعَانِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
° [٤١٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ (¬٧) سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ (¬٨)، إِلَّا مَرَّةً جَاءَهُ نَاسٌ بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلُوهُ فِي شَيءٍ، فَلَمْ (¬٩) يُصَلِّ بَعْدَ