Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 165

  1. ٣ - الأول من كتاب الصلاة
  2. ٢٩١ - باب الرجل يدعو ويسمي في دعائه

سُبْحَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ - صلي الله علية وسلم - دعَا لَهُمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا (¬١) أَدْرِي، وَلَعَلَّهُ أُمِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَسْنَا كَهَيْئَتِهِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: دَعَا لَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَدْعُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا بَلَغَنِي.

• [٤١٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: دُعَاءُ الْمَرْءُ فِي الْمَكْتُوبَةِ؛ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَيَسْأَلُهُ، قَالَ: مَا أُحِبُّهُ، قُلْتُ*: أَيَقْطَعُ (¬٢) ذَلِكَ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: لَا (¬٣)، قُلْتُ: أَفَتَدْعُو (¬٤) أَنْتَ الْمَرَّةَ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ (¬٥) مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ (¬٦): إِنِّي لَتَأْخُذُنِي الْمَرَّةَ الرَّغْبَةُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَسْتَغْفِرُ وَأَسْأَلُ (¬٧) بِذَلِكَ قَلِيلٌ قَالَ: وَلَا سَوَاءٌ، الدُّعَاءُ (¬٨) فِي الدُّنْيَا وَغَرَضِهَا، أَشدُّ مِنَ الدُّعَاءَ لِلْآخِرَةِ (¬٩) وَالاِسْتِغْفَارِ.

• [٤١٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَدْعُ بِشَيءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَسَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُولُ: لَا تَدْعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ.

• [٤١٦٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ.

• [٤١٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 3، ص 165 (SanadKitab #84, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.