Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 399

  1. ٣ - الأول من كتاب الصلاة
  2. ٣٥٦ - باب هل على المرأة أذان وإقامة؟

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضلُ؟ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ لِوَقْتِهِنَّ *، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

٣٥٦ - بَابٌ هَلْ عَلَى الْمَرْأةِ أذَانٌ وَإِقَامَةٌ؟

• [٥١٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُقِيمُ الْمَرْأَةُ لِنَفْسِهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّيَ.

• [٥١٥٩] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ طَاوُسٌ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ.

• [٥١٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ وِإبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ.

• [٥١٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ (¬١) علي النِّسَاءِ الإقَامَةٌ.

• [٥١٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلٌ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يُؤَذنَّ، وَلَا (¬٢) يُقِمْنَ حِينَئِذٍ.

• [٥١٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ.

• [٥١٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءَ أَذَانٌ، وَلَا إِقَامَةٌ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 3، ص 399 (SanadKitab #84, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.