Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 410

  1. ٣ - الأول من كتاب الصلاة
  2. ٣٦١ - باب المرأة تؤم النساء

٣٦١ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ

• [٥٢٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ، وَلكنْ تُحَاذِي بِهِنُّ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالتَّطَوُّعِ، قُلْتُ: وإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: وَأَنْ تَقُومَ وَسْطَهُنَّ (¬١).

• [٥٢٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعَطَاءٍ قَالَا: تَؤُمُّ (¬٢) الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَالتَّطَوُّعِ تَقُومُ وَسْطَهُنَّ.

• [٥٢٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ قَالَتْ: أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا.

• [٥٢٢٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ (¬٣) فِي وَسْطِهِنَّ.

• [٥٢٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاء فِي رَمَضَانَ، تَقُومُ فِي (¬٤) وَسْطِهِنَّ.

• [٥٢٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

• [٥٢٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبِ النَّهْدِيِّ، عَنْ رِيطَةَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُنَّ، وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 3، ص 410 (SanadKitab #84, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.