Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 412

  1. ٣ - الأول من كتاب الصلاة
  2. ٣٦٢ - باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاتها عليها وحا

نِسَاءُ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيَهُنَّ، قَالَ: وَأَمَّا هَاتَيْنِ (¬١) فَهُوَ شَيْءٌ أَحْدَثْتُمُوهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلْتَضَعْهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الصَّلَاةِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كُلَّ وَشْمٍ تَزِيدُ بِهِ الْمَرْأَةُ حِسِنًا؟ قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ. قُلْتُ: وَشْمُهَا شَفَتَيْهَا ثُمَّ تُسْفِهِمَا (¬٢) إِثْمِدًا؟ قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ (¬٣).

• [٥٢٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (¬٤)، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا شَعَرًا بِغَيْرِ وَصلٍ؟ قَالَ: فَلْتَضَعْهُ إِذَا قَامَتْ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ.

• [٥٢٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا الشَّعَرَ بِغَيْرِ وَصْلٍ.

• [٥٢٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ (¬٥)، ثُمَّ قَالَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ (¬٦) الْآنَ.

° [٥٢٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، وَقَالَ: "إِنَّمَا عُذِّبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ (¬٧) ".

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 3، ص 412 (SanadKitab #84, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.