فَكَانُوا لَا يَتْرُكُونَ شُهُودَ الْجُمُعَةِ، فَلَا نَرَى أَنْ يَتْرُكَ شُهُودَ (¬١) الْجُمُعَةَ (¬٢) مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلًا.
• [٥٣١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] أَلَيْسَتِ النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا.
وَسَأَلْنَا (¬٣) عَبْدَ الرَّزَّاقِ: مِنْ أَيْنَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ فَقَالَ: مِنْ قَرْيَةِ الرُّحْبَةِ (¬٤) إِلَى صنْعَاءَ، وَمِثْلِ قَدْرِهَا (¬٥)، وَمَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ شاءُوا حَضَرُوا، وإِنْ شَاءُوا لَمْ يَحْضرُوا.
٤ - بَابُ مَنْ لَمْ يَشهَدِ الْجُمُعَةَ
° [٥٣١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ (¬٦) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي ﷺ، قَالَ: "مَنْ سَمِعَ الأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ، أَوْ قَالَ: لَمْ يُجِبْ (¬٧)، كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ".
° [٥٣١٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ (¬٨)، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ