° [٥٥٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا قَالَ: صَهْ (¬١)، فَقَدْ لَغَا، وَإِذَا لَغَا فَقَدْ قَطَعَ جُمُعَتَهُ".
° [٥٥٧٥] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ (¬٢) النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (¬٣): "مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ (¬٤) مِنَ الْأَجْرِ (¬٥)، وَمَنْ لَم يَسْتَمِعْ، وَلَمْ يُنْصِتْ، كَانَ عَلَيْهِ كِفْلَانِ مِنَ الْوِزْرِ، وَمَنْ قَالَ: صَهْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَد لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ - أَوْ (¬٦) قَالَ: فَلَا شَيءَ لَهُ".
° [٥٥٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَغَيْرُهُ (¬٧)، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ آيَة يَوْمَ (¬٨) الْجُمُعَةِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ أَهَكَذَا تَقْرَؤُهَا؟ فَصَمَتَ عَنْهُ أُبَيٌّ، وَكَانُوا فِي الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أُبَيٌّ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: لَمْ تُجَمِّعِ الْيَوْمَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فسَأَلَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "صَدَقَ أُبَيٌّ".