أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: لَا صلَاةَ قَبْلَ الْأَضحَى وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطرِ وَلَا بَعْدَهَا، حَتَّى تَزِيغَ (¬١) الشَّمْسُ.
• [٥٧٩١] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو (¬٢)، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَقَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ: أَلَا تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ يُصلُّونَ؟ فَقُلْنَا: أَلَا تَنْهَاهُمْ (¬٣)؟ فَقَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ كَالَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.
٢ - بَابُ الْأَذَانِ لَهُمَا
• [٥٧٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.
ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَمَا (¬٤) يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ * وَلَا شَيْء، قَالَ (¬٥): لَا نِدَاءَ (¬٦) يَوْمَئِذٍ، وَلَا إِقَامَةَ.
• [٥٧٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى (¬٧)