Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 32

  1. ٥ - كتاب العيدين
  2. ١٧ - باب خروج النساء في الصلاة

قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ.

• [٥٨٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صلَاةُ الْأَضْحَى *، وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مِصرٍ أَوْ قَرْيَةٍ، فَيَشْهَدُ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ.

١٧ - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاء فِي الصَّلَاةِ

° [٥٨٨٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَة حَدَّثَتْهَا، قَالَتْ: غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَخَرَجْتُ مَعَهُ فِي خَمْسٍ مِنْهُنَّ، فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى (¬١)، وَأُمِرْنَا فِي الْعِيدَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ (¬٢) تُلْبِسَ صَاحِبَتُهَا مَعَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقَدِمَتْ عَلَيْهَا أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ (¬٣)، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ (¬٤) وَالْحُيَّضُ، قَالَتْ *: فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ.

° [٥٨٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ.

• [٥٨٨٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ جَلِيلَةً، فَكَانَتْ تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 4، ص 32 (SanadKitab #84, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.