٢٣ - بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
° [٥٩٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ (¬١)، صاعٌ (¬٢) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي، أَنَّ الزهْرِيَّ، كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
° [٥٩٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صاعٌ مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ مُدَّيْنِ (¬٣) مِنْ قَمْحٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ.
° [٥٩٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ، وَعَبْدٍ (¬٤)، صغِيرٍ وَكَبِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ (¬٥) أَوْ صاعٌ مِنْ شَعِيرٍ.