مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارِ، قَالَ: سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (¬١) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ (¬٢)، فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.
٢٧ - بَابُ مَنْ يَلْقَى (¬٣) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
• [٥٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَكَ (¬٤) أَعْبُدٌ يُدَارُونَ (¬٥)، فَلَا يُزَكَّى (¬٦) عَلَيْهِمْ. وَقَالَهُ (¬٧) الثَّوْرِيُّ.
• [٥٩٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا، فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ.
• [٥٩٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ، فَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ