السُّلَمِيِّ (¬١) قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِنَا (¬٢) وَنَحْنُ مُتَوَجِّهُونَ (¬٣) إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ، فَيُومِئُ إِيمَاءً ثُمَّ يُسَلِّمُ.
• [٦١٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: لَيْسَ فِي السُّجُودِ تَسْلِيمٌ.
٤ - بَابٌ هَلْ تُقْضَى السَّجْدَةُ؟
• [٦١٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ شُرَحْبِيلَ (¬٤)، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَقَرَأَ قَاصٌّ بِسَجْدَةٍ (¬٥) بَعْدَ الصُّبْحِ، فَصَاحَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَسَجَدَ الْقَاصُّ (¬٦)، وَلَمْ يَسْجُدِ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قَضَاهَا ابْنُ عُمَرَ (¬٧)، يَقُولُ: سَجَدَهَا.
قال عبد الرزاق (¬٨): وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: تُقْضَى السَّجْدَةُ إِذَا سَمِعْتَهَا (¬٩) وَلَمْ تَسْجُدْ.