Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 144

  1. ٧ - كتاب الجنائز
  2. ١٧ - باب المرأة تموت وليس معها ذو محرم

• [٦٣١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ.

• [٦٣٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ.

• [٦٣٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: تُغَسَّلُ، وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ.

• [٦٣٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، لَيْسَ فِيهِنَّ رَجُلٌ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ.

وَبِهِ نَأْخُذُ.

• [٦٣٢٣] عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ: يُيَمَّمُ.

• [٦٣٢٤] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ *، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُيَمَّمُ.

° [٦٣٢٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ (¬١)، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، أَوِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ".

وَبِهِ نَأْخُذُ.

١٧ - بَابُ الْمَرْأةِ تَمُوتُ وَلَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

• [٦٣٢٦] أخبرنا عبد الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ (¬٢) عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا غَيَّبَنِي (¬٣) أَبُو عَمْرٍو وَدَلَّانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 4، ص 144 (SanadKitab #84, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.