أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ، وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمَيتِ مِنْ مُقَدَّمِ الشَرِيرِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ، وَأَنْ يَمُرَّ أَهْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ قَرِيبًا أَوْ خَلْفَهَا قَرِيبًا، يُفَخِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ، وإِذَا فَاجَأَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا، وإِذَا فَاتَهُ مِنَ (¬١) التَّكبِيرِ شَيْءٌ بَادَرَ قبْل أَنْ تُرْفَعَ فَكَبَّرَ مَا فَاتَهُ.
٤٧ - بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ
• [٦٦٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ (¬٢) فَاتَكَ شَيءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الإِمَامِ، فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ (¬٣).
• [٦٦١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (¬٤). وَ (¬٥) الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا فَاتَهُ شَيءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ قَضَى مَا فَاتَهُ (¬٦).
• [٦٦١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ (¬٧) بَادَرَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ. وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [٦٦١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ، قَضى مَا فَاتَهُ (¬٨).