Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 330

  1. ٨ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة؟

• [٧٠٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ بَعْضِ الْأَنْصَارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَابَا يَعْهَدُ إِلَيْهِ: خُذِ (¬١) الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (¬٢)؛ طُهْرَةً لِأَعْمَالِهِمْ، وَزَكَاةً لِأَمْوَالِهِمْ، وَحُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ، الْعَدَاءُ فِيهَا حَيْفٌ وَظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَالتَّقْصِيرُ عَنْهَا مُدَاهَنَةٌ فِي الْحَقِّ، وَخِيَانَةٌ لِلْأَمَانَةِ، فَادْعُ النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ، وَأَقْرَبِهَا إِلَى مَصالِحِهِمْ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ لآخِرِهِمْ، فَإِنَّ الرَّجْنَ (¬٣) لِلْمَاشِيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ (¬٤)، وَلَهَا (¬٥) مُهْلِكٌ (¬٦)، وَلَا تَسُقْهَا مَسَاقًا يُبْعِدُ بِهَا الْكَلأُ (¬٧) وِرْدَهَا، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكَ غَنَمَهُ، فَلَا تَعْتَمْ مِنْ غَنَمِهِ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْ أَدْنَاهَا، وَخُذِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَوْسَطِهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْ رَجُلٍ إِنْ لَمْ تَجِدْ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ (¬٨)؛ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى (¬٩) إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ (¬١٠)، وَانْظُرْ ذَوَاتِ الدَّرِّ (¬١١) وَالْمَاخِضَ مِمَّا تَجِبُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ؛ فَتَنَكُّبْ عَنْهَا (¬١٢) عَنْ مَصالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهَا

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 4، ص 330 (SanadKitab #84, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.