Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 361

  1. ٨ - كتاب الزكاة
  2. ١٨ - باب لا تحل الصدقة لآل محمد ﷺ -

قَالَ سُفْيَانُ، وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ: أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يَعْزِلْهَا، أَوْ يُقَلِّبْهَا فِي شَيْءٍ.

١٨ - بَابٌ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ -

° [٧١٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ".

° [٧١٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ تَمْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ (¬١)، فَسَالَ لُعَابُهُ عَلَى خَدِّ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ، فَإِذَا تَمْرَةٌ فِي فِيهِ، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ * ﷺ ".

° [٧١٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ سَالِمٍ (¬٢) الْبَصْرِيِّ (¬٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَانا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَا أَقُول: نَهَاكُمْ، أَنْ نُنْزِيَ (¬٤) حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ (¬٥)، وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ.

° [٧١٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 4، ص 361 (SanadKitab #84, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.