Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 375

  1. ٨ - كتاب الزكاة
  2. ٢٥ - باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته

• [٧١٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيمَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْ مِنْهُ الْخُمُسَ، وَادْفَعْ مَا فَضُلَ مِنْهُ بَعْدَ الْخُمُسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ.

• [٧١٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيز أَخَذَ * مِنَ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ.

٢٥ - بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الْيَتِيمِ وَالاِلْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ

• [٧١٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صدَقَةٌ؟ فَعَجِبَ، وَقَالَ: مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟! قَالَ: نَعَمْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ، وَالْحَرْثِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ.

• [٧١٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِيمَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ؟ قَالَ جَابِرٌ: يُعْطِي (¬١) زَكَاتَهُ.

° [٧٢٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ يُوسُفُ بْنُ (¬٢) مَاهِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ".

• [٧٢٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 4، ص 375 (SanadKitab #84, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.