Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 412

  1. ٨ - كتاب الزكاة
  2. ٣٩ - باب كم الكنز؟ ولمن الزكاة؟

٣٩ - بَابٌ كَمِ الْكَنْزُ؟ وَلِمَنِ الزَّكَاةُ؟

• [٧٣٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا (¬١) نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ.

° [٧٣٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ *، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ (¬٢) إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِم (¬٣)، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينِ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ".

° [٧٣٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِي ﷺ مِثْلَهُ.

• [٧٣٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو (¬٤)، عَنْ فُضَيْلٍ (¬٥) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ.

° [٧٣٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ يُقَسِّمُ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَسَأَلَاهُ، فَأَصْعَدَ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 4، ص 412 (SanadKitab #84, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.