Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 420

  1. ٨ - كتاب الزكاة
  2. ٤٤ - باب الخضر

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ: يَأْخُذُونَ مِنَّا؟ فَقَالُوا: لَا، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّمَا يَقُولُ (¬١): لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا.

٤٤ - بَابُ الْخُضَرِ

• [٧٤١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ لَيْسَ فِي الْبُقُولِ (¬٢)، وَالْقَصبِ، وَالْجَرْجِيرِ، وَالْقِثَّاءِ (¬٣)، وَالْكُرْسُفِ (¬٤)، وَالْعُصْفُرِ (¬٥)، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْأُتْرُجِّ (¬٦)، وَالتُّفَّاحِ، وَالْجَوْر، وَالتِّينِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ (¬٧)، وَالْفَوَاكِهِ، يَعُدُّهَا كُلَّهَا، لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، وإنَّمَا (¬٨) تُؤْكَلُ، إِلَّا أَنْ يُبَاعَ شَيءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ تَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ [صدَقَةٌ] (¬٩)، فَإِنْ بِيعَ شَيءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ، وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ *، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ: إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ، قَالَ: يُزَكَّى الذَّهَبُ حِينَئِذٍ، كَمَا يُزَكَّى الذَّهَبُ الَّذِي يُدَارُ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 4، ص 420 (SanadKitab #84, hlm. urut 2066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.