Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 438

  1. ٨ - كتاب الزكاة
  2. ٥٣ - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

الْعُشْرِ، قُلْتُ: وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا، الْمَالُ يَكُونَ بَعْلًا أَوْ عَثَرِيًّا عَافَةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ الْمَرَّةَ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِالدَّلْوِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

• [٧٤٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ، وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا (¬١) صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: عَلَى الَّذِي أَحْيَاهُ، وَغَلَبَ (¬٢) عَلَيْهِ صدَقَتُهُ.

• [٧٤٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ خُضَرِي عَلَى دَلْوِ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا *، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ، كَمْ فِيهَا؟ أَنِصْفُ الْعُشْرِ كَهَيْئَةِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا (¬٣) هِيَ ذَهَبٌ كَذَهَبٍ يُدَارُ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ.

٥٢ - بَابُ الْعُشُورِ

• [٧٤٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ سُكَرَةَ (¬٤)، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ أَعَلِمْتَ عُمَرَ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُشُورُ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ.

٥٣ - بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

° [٧٤٧٧] عبد الرزاق، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ،

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 4، ص 438 (SanadKitab #84, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.