Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 447

  1. ٨ - كتاب الزكاة
  2. ٥٧ - باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها

• [٧٥٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ (¬١) عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ.

° [٧٥٠٥] عبد الرزاق *، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ (¬٢) الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِنَّ اللَّهَ (¬٣) أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ (¬٤) حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (¬٥)، وَللْعَاهِرِ (¬٦) الْحَجَرُ (¬٧)، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، مَنِ ادَّعَى (¬٨) إِلَى (¬٩) غَيْرِ أَبِيهِ، وَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (¬١٠) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ (¬١١) اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تُنْفِقَنَّ امْرَأَةٌ (¬١٢) شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 4، ص 447 (SanadKitab #84, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.