Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 101

  1. ١١ - كتاب الاعتكاف
  2. ١٥ - باب نكاح المجاور وطيب الرجل والمرأة

• [٨٣٥٢] قال فُضَيْلٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَضَعُ سِتْرًا فِي دَارِهَا.

• [٨٣٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا طَهُرَتْ وَهِيَ فِي بَيْتِهَا؛ أَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ (¬١)؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ جِوَارَهَا، قُلْتُ: وَلَا يُقَبِّلُهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فِي حَيْضَتِهَا يُقَبِّلُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَيُبَاشِرُ جَزْلَتَهَا الْعُلْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ (¬٢).

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

قَالَ عَطَاءٌ: وَيَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فِي غَيْرِ جِوَارٍ.

• [٨٣٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاشْتَكَتْ شَكْوَى يَمْنَعُهَا الصِّيَامَ؟ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ حَتَّى تَصِحَّ، قُلْتُ: أَفَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا فِي وَجَعِهَا؟ قَالَ: لَا هَا اللهِ إِذَنْ (¬٣)، إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ جِوَارَهَا، قُلْتُ: وَلَا قُبْلَةً، وَلَا شَيْئًا؟ قَالَ: لَا.

١٥ - بَابُ نِكَاحِ الْمُجَاوِرِ وَطِيبِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأةِ

• [٨٣٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْمُجَاوِرَةُ فِي

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 5، ص 101 (SanadKitab #84, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.