Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 145

  1. ١٢ - كتاب المناسك
  2. ٢٠ - باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد

وَبِهِ أَخَذَ سُفْيَانُ، قَالَ: وَالَّذِينَ يُرَخِّصونَ فِيهِ يَقُولُونَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ لَا يَصْطَادُهُ فِي الْحَرَمِ، فَإِذَا جِيءَ بِهِ مِنَ الْحِلِّ أَكَلْتَ.

١٩ - بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلى لَحْمِ الْمَيْتَةِ أوِ الصَّيْدِ

• [٨٥٩٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ *، وإِذَا وَجَدَ الْمَيْتَةَ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمَيْتَةِ، وَيَدَعُ الصَّيْدَ.

• [٨٥٩٣] عبد الرزاق، قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَلَحْمَ الصَّيْدِ، أَيُّهُ يَأْكُلُ؟ فَقَالَ: يَأْكُلُ الْخِنْزِيرَ، وَالْمَيْتَةَ.

٢٠ - بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُحْرِمِ فِي أكْلِ الصَّيْدِ

° [٨٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا ذُبحَ فِي الْحِلِّ؟ قَالَ: "نَعَمْ".

° [٨٥٩٥] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ (¬١) فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، قَالَ: فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَذَكَرْتُ أَني لَمْ أكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالأكلِ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 5، ص 145 (SanadKitab #84, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.