Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 151

  1. ١٢ - كتاب المناسك
  2. ٢١ - باب حلال أعان حراما على صيد

• [٨٦١٥] قال (¬١): … وَالثَّوْريُّ، وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.

• [٨٦١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

• [٨٦١٧] عبد الرزاق، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُوَيْمَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَبَشِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عَنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، وَقَالَتْ: أَشَرْت إِلَى أَرْنَبٍ فَرَمَاهَا الْكَرِيُّ (¬٢)، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، قَالَ: فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: قُولِي: احْكُمْ أَنْتَ، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ آخَرَ مَعِي، فَقُلْتُ لَهَا: قُولِي لَهُ: اخْتَرْ مَنْ شِئْتَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ، وَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: عَمْرُو بْنُ حَبَشِيٍّ، قَالَ: أَفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعَى الشَّجَرَ، وَتَشْرَبُ الْمَاءَ فِي كِرْشٍ لَمْ تُثْغِرْ (¬٣)، قَالَ: فَقُلْتُ: تِلْكَ عِنْدَنَا الْفَطِيمَةُ (¬٤)، وَالتَّوَّالَةُ (¬٥)، وَالْجَذَعَةُ، فَقَالَ لَهَا: اخْتَارِي مِنْ هَؤُلَاءِ إِنْ شِئْتِ، قَالَتْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرَ، قَالَ: فَأَمْلِقِي مَا شِئْتِ.

• [٨٦١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَدْلٌ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ حَمَّادًا، قَالَ: فَإِنَّ كَفَّارَةً وَاحِدَةً تُجْزِيهِمَا، قَالَ: تَاللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ،

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 5، ص 151 (SanadKitab #84, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.