Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 163

  1. ١٢ - كتاب المناسك
  2. ٢٧ - باب هل يحكم الذي يصيب الصيد على نفسه؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ * ﷺ: "الذِّبَّانُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ"، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ، وَعَنْ إِحْرَاقِ الطَّعَامِ (¬١).

• [٨٦٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ (¬٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الضِّفْدَعَ، فَإِنَّ صَوْتَهَا الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ وَتَقْدِيسٌ.

• [٨٦٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يَقْتُلَ الرَّخَمَةَ أَوِ الْقَمْلَ فِي الْحَرَمِ.

٢٧ - بَابٌ هَلْ يَحْكُمُ الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهِ؟ وَكَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَصْنَعَ؟

• [٨٦٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ أَصَابَ ضَبًّا فَأَتَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: احْكُمْ فِيهِ فَحَكَمَ، فَصَدَّقَهُ عُمَرُ.

• [٨٦٨٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ صَفْوَانَ وَجَاءَهُمَا رَجُلٌ أَصَابَ صَيْدًا، فَقَالَ: احْكُمَا عَلَيَّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاِبْنِ صَفْوَانَ: إِمَّا أَنْ تَقُولَ وَأُصَدِّقُكَ، وإِمَّا أَنْ أَقُولَ وَتُصَدِّقُنِي، فَقَالَ ابْنُ صَفْوَانَ: قُلْ، وَأُصَدِّقُكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهِ كَذَا، وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ ابْنُ صَفْوَانَ.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 5، ص 163 (SanadKitab #84, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.