Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 175

  1. ١٢ - كتاب المناسك
  2. ٣٧ - باب ذبيحة العبث ورميه، وما لم يقدر على ذبحه

تَرَدَّى (¬١) فِي بِئْرٍ بِالْمَدِينَةِ فَذُكِّيَ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ، يَعْنِي خَاصِرَتِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ عَشِيرًا بِدِرْهَمٍ.

• [٨٧٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أبْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَهِيمَةِ تَسْتَوْحِشُ، قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ، أَوْ هِيَ صَيْدٌ.

٣٧ - بَابُ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ وَرَمْيِهِ، وَمَا لَمْ يقْدَرْ عَلَى ذَبْحِهِ

• [٨٧٥٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ كَرِهَ أَكْلَ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ، يَقُولُ: إِنْ طَعَنْتَهُ أَوْ ذَبَحْتَهُ بِالسَّيْفِ عَبَثًا فَلَا تَأْكُلْهُ.

• [٨٧٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ كَبْشًا أَوْ دِيكًا بِالنَّبْلِ فَقَتَلْتَهُ، فَلَا تَأْكُلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ، وَكُلُّ شَيءٍ مِنَ الْعَبَثِ فَلَا تَأْكُلْهُ.

• [٨٧٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَوْ عَدَا فَحْلٌ عَلَي رَجُلٍ، فَقَتَلَهُ (¬٢)، قَالَ: يَقُولُونَ: يَضْمَنُهُ، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

• [٨٧٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْمَنْحَرِ (¬٣) وَالْمَذْبَحِ.

• [٨٧٥٤] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا يُنْحَرُ إِلَّا فِي مَنْحَرِ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: لَا يُذَكَّي لَا فِي خَاصِرَتِهِ (¬٤)، وَلَا فِي غَيْرِهَا.

• [٨٧٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 5، ص 175 (SanadKitab #84, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.