Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 257

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ١٨ - باب الشغار

ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، فَلْيُلْقِ (¬١) إِلَيْهَا رِدَاءً (¬٢) أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ.

١٨ - بَابُ الشِّغَارِ

° [١١٢٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ.

° [١١٢٧٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ".

° [١١٢٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ وَأَبَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ"، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، "وَلَا إِسْعَادَ (¬٣) فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ (¬٤) فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ (¬٥) ".

° [١١٢٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ".

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 257 (SanadKitab #84, hlm. urut 2984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.