Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 266

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ٢٧ - باب النكاح بغير ولي

تَرَى أَهْلِي عَوْرَتي، قَالَ: "وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ لَهُمْ لِبَاسًا، وَجَعَلَهُمْ لَكَ لِبَاسًا"، قَالَ: أكرَهُ ذَلِكَ، قَالَ: "فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مِنِّي، وَأُرَاهُ مِنْهُمْ"، قَالَ: أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَنَا"، قَالَ: أَنْتَ، فَمَنْ بَعْدَكَ إِذَنْ؟ قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ عُثْمَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌ سِتِّيرٌ".

٢٧ - بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ (¬١)

° [١١٣١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ ابنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَيُّتُمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا (¬٢)، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ".

فَذَكَزتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، قَالَ: إِنْ كَانَ كُفُوًا (¬٣) لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.

° [١١٣١٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ".

• [١١٣١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةَ إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوُّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ فَإِنَّا نَرَاهُ نِكَاحًا جَائِزًا، إِذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يُسِرُّوهُ.

° [١١٣٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ".

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 266 (SanadKitab #84, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.