Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 317

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ٥٥ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

° [١١٥٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

• [١١٦٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنَا أَنَّهُ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرأَةِ وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضاعَةِ، قَالَ: يُجْمَعُ بَينَهُمَا؟ قَالَ: لَا ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلَادَةِ (¬١).

° [١١٦٠١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

° [١١٦٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، قَالَ عَمْرٌو: فَأَمَّا بِنْتُ الْعَمِّ فَلَمْ أَسْمَعْ بِهَا.

° [١١٦٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

° [١١٦٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: نَهَى النَّبِي ﷺ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

• [١١٦٠٥] عبد الرزاق (¬٢)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَن أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، قُلْتَ: قَطُّ؟ قَالَ: أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا، أَوْ خَالَةِ أَبِيهَا.

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 317 (SanadKitab #84, hlm. urut 3044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.