Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 400

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. ٣٨ - باب الرجل يقول لامرأته: قد وهبتك لأهلك

عُمَرَ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ (¬١)، فَقَالَ: أَرَدْتُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِ.

• [١٢٠٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُحَلِّفَهُ مَا نَوَى.

• [١٢٠٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَمَا نَوَى (¬٢)، وَهُوَ أَحَقٌّ بِهَا.

٣٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأتِهِ: قَدْ وَهَبْتُكِ لِأهْلِكِ

• [١٢٠٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ، قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

• [١٢٠٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

• [١٢٠٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ (¬٣).

• [١٢٠٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (¬٤).

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، ج 6، ص 400 (SanadKitab #84, hlm. urut 3127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.